الشيخ المفيد

643

المقنعة

فلا إجارة عليه فيه . فإن استحق الشئ على ( 1 ) الذي آجر ( 2 ) ، ومنع المستأجر منه بواجب ( 3 ) ، سقطت ( 4 ) عنه الأجرة ، وإن كان الذي آجر قد قبضها سلفا رجع المستأجر بها عليه . والبيع غير مبطل للإجارة . وللمبتاع الرجوع على البايع بما نقد ، إلا أن يكون قد علم بالإجارة ، فليس له على البايع درك في المال . [ 2 ] باب تضمين الصناع والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع ، ويضمنون ما تسلموه من المتاع ، إلا أن يظهر هلاكه منهم ويشتهر بما لا يمكن دفاعه ، أو تقوم ( 5 ) لهم بينة بذلك . وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في قيمة ( 6 ) أو في شرط تنازعاه كان على صاحب المتاع البينة . فإن لم تكن ( 7 ) له بينة فعلى الصانع اليمين . والملاح والمكاري والحمال ( 8 ) ضامنون للأمتعة ، إلا أن يقوم ( 9 ) لهم بينة بأنه ( 10 ) هلك من غير تفريط منهم ، ولا ( 11 ) تعد فيه .

--> ( 1 ) ليس " على " في ( د ) . ( 2 ) في ج : " استأجره " . ( 3 ) في د ، و : " واجب " . ( 4 ) في ألف ، ج : " سقط " . ( 5 ) في ب ، ج : " يقوم " . ( 6 ) في ألف : " في قيمته " . ( 7 ) في ج ، ه‍ ، و : " لم يكن " . ( 8 ) في ه‍ : " والجمال " . ( 9 ) في ز : " تقوم " . ( 10 ) في ز : " أن يقوم لهم بينة بأن الذي هلك منها هلك . . . " . ( 11 ) ليس " لا " في ( ألف ، ج ) .